مبدأ قانوني14
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تأخذ بإجتهاد الهيئه العامة لمحكمة التمييز الذي إستقر منذ صدور القرار رقم (2002/486) بتاريخ 2002/3/25 على أن اللجان الطبية طبقاً لأحكام نظام اللجان الطبية رقم (58) لسنة (1977) هي الجهة المختصة وصاحبة الإختصاص في تقرير نسبة العجز وبيان حالة المصاب وبالرجوع لتقرير اللجنة الطبية اللوائية الصادر بحق الطاعن تمييزاً فقد وصلت اللجنة بعد الإطلاع على التقارير الطبية والإستشارات الطبية من ذوي الإختصاص إلى أن المصاب يستحق نسبة (45%) كعاهة جزئية دائمة من مجموع قواه العامة وحيث توصلت إليه اللجنة المذكورة وعلى ما ورد في تقريرها بعد إطلاعها على التقارير الطبية والإستشارات الطبية من ذوي الإختصاص الأمر الذي لا يقبل من محكمة الإستئناف طرح ما في هذا التقرير بمقولة أن كافة التقارير الطبية صادرة عن أطباء قطاع خاص هذا من جانب وحيث أن محكمة الإستئناف لم تدقق في ملف الطاعن تمييزاً (المدعي ) الوظيفي للوقوف على تاريخ عمله لدى شركة البوتاس العربية المساهمة العامة والمدة التي عملها وما يزال على رأس عمله عند إقامته الدعوى وخضوعه لعقد التأمين الجماعي قد حجبت نفسها وبشكل يخالف القانون عن تمحيص كامل البينات المقدمة إليها مما جعل ما توصلت إليه سابق لأوانه لمخالفته القانون هذا الجانب أيضا وحيث أن الأمر كذلك يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها في غير محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3582/2014 فصل بتاريخ 24/2/2015)