مبدأ قانوني 4
وحيث قدر الخبراء التعويض الذي يستحقه المستدعى ضده عن نقص قدرته على العمل نتيجة لإصابته الجسدية وما تخلف له بسببها من نسبة عجز 35% من مجموع قواه الجسدية بمبلغ (12600) دينار وقد راعوا في ذلك نسبة العجز وعمره بتاريخ الإصابة ونقص قدرته على العمل في المستقبل عن مدة عشرين سنة وهي الفترة الواقعة بين بلوغه سن الأربعين عاماً وبلوغه سن الستين عاماً على اعتبار أن دخله هذه الفترة (150) دينار في الشهر وعلى إعتبار أن دخله يماثل دخل أمثاله من الناس حسب مؤهله العلمي وقدرته الجسدية من جراء الإصابة وعلى إعتبار أنه سيتقاعد من وظيفته في القوات المسلحة حتى بلوغه سن الأربعين وحيث أن محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع قنعت بتقرير الخبرة وإعتمدته بعد أن وجدت أنه مبني على أسس سليمة ومستوفياً لشرائطه القانونية فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية حسب الإجتهاد المستقر.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم2652/2004 فصل بتاريخ 26/1/2005 ) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم445/2015 فصل بتاريخ 4/6/2015)