المبدأ القانوني6
وحيث أن إصابة المدعي ناتجة عن جريمة أفضت إلى كسر في الساق الأيمن للمذكور وميل في مفصل الكاحل بحدود عشر درجات مما يعرض المفصل في المستقبل للتآكل وكذلك نتج عن الإصابة زيادة في قطر الساق واضحة وكذلك تغير لون الساق وتكلس مكان الكسر وآثار صفيحة وبراغي مكانه من شأن ذلك كله التأثير على قدرة المصاب على الكسب بنسبة عجز جزئي دائم بمقدار 20% من مجموع قواه العامة وبالتالي فإن هذه العاهة تلحق ضرراً بمركز المدعي الإجتماعي وأن الحكم له بمقدار التعويض عن هذا الضرر كما جاء بتقرير الخبرة يتفق ومقتضى المادة267 من القانون المدني وحيث أن تقرير الخبرة جاء مستكملاً لشرائطه القانونية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3253/2004 فصل بتاريخ 6/2/2005) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم1116/2015 فصل بتاريخ 20/8/2015).