المبدأ القانوني54
وحيث نجد بالرجوع لتقرير اللجنة الطبية المركزية وهي لجنة حكومية الذي إعتمدته محكمة الموضوع بتحديد نسبة عجز المدعي (المميز ضده) فقد تضمن أن تم الإطلاع على التقرير الطبي القضائي القطعي والإستشارات الطبية من ذوي الإختصاص المتعلقة بالمدعي وبهذه الحالة فإن المعول عليه هو ما جاء بتقرير اللجنة الطبية المركزية وما توصلت إليه اللجنة المذكورة بما تبين لها من إصابات أمراض لدى المدعي ومن ثم تحديد نسبة العجز بمقدار 30% في ضوء هذه الأمراض وحيث اعتمدت محكمة الإستئناف على هذا التقرير فقد جاء قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 277/2011 فصل بتاريخ 16/11/2011) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 251/2011 فصل بتاريخ 20/11/2011) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 246/2011 فصل بتاريخ 16/11/2011)