مبدأ قانوني21
وحيث أنه يستفاد من نص المادة 53من نظام موظفي جامعة اليرموك رقم 15 لسنة 1998 المعدل أنه يشترط لاستحقاق الموظف المصاب بالعاهة للتعويض أن يكون أن يكون أصيب بها بسبب قيامه بوظيفته دون تقصير وإهمال.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى أن المدعي (المميز) لم يثبت أن ما أصيب به من عاهة ونسبة عجز كان بسبب الإصابة التي تعرض لها بتاريخ 29/10/1995 وأفادت بقرارها المميز إلى أن تقرير اللجنة الطبية العليا الصادر بتاريخ 3/10/2002 كان بالإستناد إلى الأمراض التي يعاني منها.
وحيث أن هذا التقرير تضمن عموميات غير واضحة وهي الإستئناس برأي طبيب الإختصاص ولم يتضمن المقصود بطبيب اختصاص كما قدر نسبة العجز ب60% دون أن يبين طبيعة الإصابات وما إذا كانت إصابة عمل أو بسببه وعلاقتها بالإصابة السابقة.
وكان على محكمة الإستئناف قبل إصدارها لقرارها المميز كمحكمة موضوع وللوصول إلى الحقيقة أن تقوم بدعوة اللجنة موقعة التقرير لمناقشتهم حول مضمون هذا التقرير وللوصول للحقيقة وحيث لم تفعل ذلك فإن قرارها سابق لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3285/2004فصل6/2/2005).