مبدأ قانوني37
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم رد الدعوى لتقديمها ممن لا يملك الحق في إقامتها حيث أن المدعي لم يرد اسمه في تقرير الكروكي ضمن المصابين وعدم دعوة رقيب السير لإبراز الكروكي بواسطته وثبات عدم وجود المدعي وقت الحادث في السيارة موضوع الدعوى وفي ذلك نجد من الإطلاع على ملف القضية الجزائية ذات الرقم 2002/1236 المبرزة في ملف هذه الدعوى أن المشتكي فيها هو المدعي المميز ضده وورد في تلك القضية تقرير طبي معطى بحق المميز ضده مدة تعطيل ثمانية أسابيع وبنسبة عجز 5% من مجموع قواه الجسدية العامة وصدر بها حكم يتضمن إدانة المشتكى عليه وقد إكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فتكون الدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها ودعوة رقيب السير لإبراز الكروكي بواسطته لا ترد في هذا المجال حيث أن الحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة له قوة الشيك المحكوم به أمام المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها عملاً بالمادة 332 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3625/2004 فصل بتاريخ 15/2/2005)