مبدأ قانوني38
وحيث أن إصابة المدعي الناتجة عن جريمة قد أفضت إلى كسور في الرسغ الأيمن ومحدودية في حركة الرسغ الأيمن من شأن ذلك التأثير على قدرة المصاب (المميز ضده) على الكسب بنسبة عجز جزئي دائم وهو 25% من مجموع قواه العامة وبالتالي فإن هذه العاهة تلحق ضرراً بمركز المدعي الإجتماعي وأن الحكم له بمقدار التعويض عن هذا الضرر كما جاء بتقرير الخبرة يتفق ومقتضى المادة 267 من القانون المدني وحيث أن تقرير الخبرة جاء مستكملاً لشرائطه المنصوص عليها في المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أن الخبرة تعتبر من عداد البينات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون البينات التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في وزن البينات وتقديرها عملاً بالمادتين 33و34 من قانون البينات ما دام أن ما توصلت إليه مستمد من بينات أصلها ثابت في أوراق الدعوى وحيث لم يرد أي مطعن قانوني يجرح ما ورد في تقرير الخبرة فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقعاً في محله .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3781/2004 فصل بتاريخ 9/2/2005)