المبدأ القانوني34
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالإعتماد على تقرير الخبرة في حكمها الطعين لعدم إجراء الخبراء الكشف السريري على الطفل المصاب حيث أن الخبرة لم تثر مثل هذا الطعن لدى محكمة الموضوع لدى تعليقها على تقرير الخبرة أو في مرافعتها الشفهية أمام محكمة الإستئناف, حيث لا يحق لها قانوناً إثارة مثل هذا الطعن لأول مرة أمام محكمة التمييز وبالرغم من ذلك فإن الخبراء بنوا تقريرهم بالنسبة للطفل على تقارير طبية لم يطعن فيها وعلى ضوء نسبة العجز البالغة 35% من قواه العامة والمقدرة من قبل اللجنة الطبية الرسمية المختصة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف قي محله .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1130/2005 فصل بتاريخ 5/9/2005)