مبدأ قانوني35
وحيث أن محكمة الإستئناف إربد قامت بإجراء خبرة جديدة وبمعرفة ثلاثة خبراء الأول طبيب والثاني محامي والثالث طبيب وبأن الخبراء قد نهضوا بالمهمة الموكولة إليهم وبأن تقرير الخبرة جاء موفياً للغرض الذي أجري من أجله من حيث كيفية احتساب الضررين المادي والأدبي وحيث أن الطاعنة لم تبد أي سبب واقعي أو قانوني يجرح تقرير الخبرة أو يحول دون الإعتماد عليه فيكون استناد محكمة الإستئناف إلى هذا التقرير في إحتساب ما يستحقه المدعي من تعويض عن العاهة الدائمة التي لحقت به أثناء العمل ونسبتها 75% من مجموع قواه العامة لا يخالف القانون وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1283/2005 فصل بتاريخ 5/7/2005)