مبدأ قانوني40
حيث أخطأت محكمة الإستئناف لأنها توصلت إلى أن نسبة العاهة الدائمة التي لحقت بالمصابة رهام 35% مع أنه لم يرد في التقرير أن كانت هذه النسبة من مجموع قواها العامة أو من قوة العضو الذي أصيب من جراء الحادث وفي ذلك نجد أن اللجنة الطبية اللوائية قد بينت في كتابها رقم 503/2/8 تاريخ 2004/6/23 أن نسبة العجز الذي أصابت إبنة المدعي من جراء الحادث هي 35% من مجموع قواها العامة وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1909/2005 فصل بتاريخ 27/12/2005).