مبدأ قانوني3
وحيث نجد من تدقيق تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الإستئناف والذي إعتمدته أساسا في إصدار حكمها المطعون فيه نجد أن الخبرء إرتكزوا إلى تقرير اللجنة اللوائية الذي يشر أن المستدعى ضده أصيب بعجز دائم بنسبة 60% من مجموع قواه العامة وبأن الخبراء قد إحتسبوا له التعويض عن الضرر المادي من تاريخ تسريحه من الخدمة في الجيش وكان عمره 27سنه وأن العجز الإفتراضي الذي يعيشه الشخص في منطقة الشرق الأوسط 60سنه وبالتالي فإنه يستحق تعويضاً عن 33 سنه وقدر الخبراء له مبلغ 150 دينار كدخل شهري يستحق المدعي 60% من هذا الدخل مضروباً في عدد الأشهر وعدد السنوات بحيث كان مجموعه 35640 دينار وحيث أن هذه المعادلة مقرره في قضاء محكمتنا فيكون تقرير الخبرة من هذه الجهة متفقاً والقانون أما من حيث الضرر المعنوي فنجد أن الخبراء وجدوا أن الإصابة التي لحقت بالمدعي قد أثرت على مركزه الإجتماعي وقدر الخبراء له مبلغ معين كتعويض ذلك أن نظرة المجتمع إلى الشخص المصاب بالعاهة والإعاقة تختلف عن عن الشخص السوي من حيث الإحترام والتعامل وحيث أن التعويض الذي يستحقه المدعي يشمل الضررين المادي والأدبي وحيث أن تقرير الخبرة جاء واضحاً موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم تبد الطاعنة أي سبب جدي أو قانوني يجرح تقرير الخبرة هذه فيكون إعتماد محكمة الإستئناف على هذه الخبرة في إصدار حكمها المطعون فيه متفقاً والقانون.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 2046/2005 فصل بتاريخ 21/11/2005)