مبدأ قانوني41
حيث أن الجهة المختصة بتقدير العاهات هي اللجنة الطبية اللوائية عملاً بأحكام المادة (16) ومن نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 77 التي تنص على إختصاص هذه اللجنة في تقدير العاهات لغير موظفي الحكومة الناجمة عن الحوادث أو المحالة من المراجع القضائية وعليه فإن إستناد القرار المميز على تقرير اللجنة الطبية المتضمن تخلف عاهة جزئية دائمة وتقدير نسبة العجز للمدعي ب50% من مجموع قواه العامة فلا يحق لها قانوناً الطعن فيه تمييزاً وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2097/2005 فصل بتاريخ 23/11/2005)