وحيث أن ما يستحقه المدعي من تعويض عن الإصابة التي أورثته عجزاً بنسبة 75% من قواه العامة وذلك بعد التحقق من مدى مسؤوليته ومساهمته بالحادث إن كان له محل يتمثل بالتعويض عن الضرر الأدبي وبنفقات العلاج والتنقل لتلقية المنفعة فعلاً وعن نقص قدرته على الكسب .
ومن تقرير الخبرة وفيما يتعلق بالضرر المادي تبين أن الخبراء لجأوا لتقرير التعويض عن مدة تعطيل المميز ضده كما هي واردة في التقرير وفوات الكسب بالنسبة لعمره المفترض ولم يعتمدوا القاعدة التي استقر عليها قضاء المحكمة بتقدير التعويض عن نقص قدرته عن الكسب مما يجعل ما توصل إليه القرار المطعون مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامة رقم (2558/2005) فصل (27/3/2006)