مبدأ قانوني100
وحيث أن الطعن بالقرار من حيث التمسك أن القرار مشوب بعيب الفساد في الإستدلال على إعتبار أن عقد التأمين حدد الجهة المعتمدة لتحديد نسبة العجز وليس أية جهة اخرى حيث أنه بالرجوع للملف نجد أنه تم إحالة المدعي إلى اللجنة الطبية اللوائية والتي قدرت نسبة العجز الذي لحق بالمدعي هي 25% وحيث أن اللجنة اللوائية هي من اللجان الرسمية وأن اللجوء اليها ليس فيه مخالفة للقانون وقد استقر قضاء محكمة التمييز على أن اللجان الطبية الرسمية هي المرجع لتحديد نسبة العجز.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 4396/2005 فصل بتاريخ 29/6/2006)