مبدأ قانوني39
حيث أن الخبرة هي بينة قانونية مقبولة عملاً بأحكام المادة (6/2) من قانون البينات ولدى إستعراض ما أثارته المميزه من طعون عن تقرير الخبرة نجد أنها جميعها لا ترد على تقرير الخبرة سواء من حيث الواقع أو القانون حيث أن المدعي أصيب بعاهة جزئية دائمة قدرتها اللجنة الطبية ب30% من مجموع قواه العامة أي بمعنى أن قدرته على الكسب سوف تقل بنسبة العجز الذي لحق به والمقدر ب30% وحيث أن الخبيرين قدرا الدخل الذي يمكن أن يجنيه المذكور شهرياً مبلغ 120دينار عندما يبلغ الثامنة عشرة من عمره ولغاية سن التقاعد البالغ 60 سنة في حالة عدم إصابته وحدوث العجز لديه ثم إحتبسبوا ما يصيب هذا الدخل من نقصان بنسبة 30% وهي نسبة العجز الذي لحق المذكور وحيث أن ما توصل إليه الخبيران من هذه الناحية قد قبلت به محكمة الموضوع ومحكمتنا لا تجد أي مطعن قانوني أو واقعي على مثل هذا التقرير فيما يتعلق بالضرر المادي وكذلك الضرر الأدبي نتيجة تلك العاهة والمقدر بثلاثة آلاف دينار وعليه فإن إستناد محكمة الإستئناف إلى تقرير الخبرة يتفق مع الأصول والقانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 877/2005 فصل بتاريخ 21/6/2005)