مبدأ قانوني99
وحيث أن الطعن بالقرار من حيث عدم الأخذ بنسبة العجز والذي حددته اللجنة المشتركة في عقد التأمين الجماعي المبرم بين المميزة و شركة العرب للتأمين وبنفس الوقت الأخذ بقرار اللجنة الطبية اللوائية فيما يتعلق بتحديد نسبة العجز فإنه وبالرجوع إلى تقرير اللجنة المشتركة والصادر بتاريخ 2004/2/25 فقد قدر نسبة العجز للمدعي ب25% بينما قدرت اللجنة الطبية اللوائية نسبة العجز ب55% وقد نص نظام الجان اللوائية رقم58 لسنة1977 على تشكيل لجان طبية لها إختصاص وظيفي بتقدير العاهات الناجمة عن العمل وتحديد نسبة العجز المصاب فإنه لم يرد ضمن عقد التأمين والملاحق الإضافية ما يثبت أن المميزه هي الجهة الوحيدة المخولة بتقدير نسبة العجز بالنسبة للمستفيدين من عقود التأمين وحيث أن التقارير الطبية التي إعتمدتها محكمة الموضوع هي بينة قانونية فإن إعتمادها والأخذ بها لا يخالف القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 1518/2006 فصل بتاريخ 21/11/2006)