مبدأ قانوني98
وحيث أن المدعي قد طلب في لائحة الدعوى الحكم للقاصر عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه نتيجة الحادث ولم يطلب الحكم له بالتعويض بصفته الشخصية وعليه فلا يجوز الحكم لخصم بأكثر مما طلبه إلا أننا نجد أن الجهة الطاعنة لم تتعرض في هذا السبب من تلقاء نفسها التصدي لهذا الشق من الحكم وفي حدود ما قضى به الحكم المطعون فيه للمدعي بصفته الشخصية فليس لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها التصدي لهذا الشق من الحكم, وفي حدود ما قضى به الحكم المطعون فيه للقاصر من ضرر مادي فنجد أن المادة 266 من القانون المدني توجب الحكم للمضرور بالضمان بقدر ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذك نتيجة طبيعية للفعل الضار الذي لحق به, و حيث أن الإصابة التي لحقت بالمضرور قد نتج عنها تخلف عاهة دائمة لديه بمقدار 15% مجموع قواه العامة مما أنقصت من مقدرته على الكسب مستقبلاً فيكون الحكم له بمقدار التعويض عن هذا الضرر كما جاء بتقرير الخبرة لا يخالف القانون لأن هذا الضرر لا يعتبر ضرراً إحتمالياً وإنما يشكل فوات الكسب مستقبل وفق مفهوم أحكام الماده266 من القانون المدني وليس كما ذهب إليه الطاعن .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 2206/2006 فصل بتاريخ 15/1/2007)