مبدأ قانوني
حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 نجد أنها تنص على : مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا النظام تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب المجلس وإستناداً لنص المادة المذكورة فقد صدرت التعليمات التي تحدد مسؤولية شركة التأمين بعدد الجريدة الرسمية رقم 4536 تاريخ 2002/3/17 وقد نصت المادة الثانية من هذه التعليات على:
تحدد مسؤولية شركة التأمين عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق الغير بسبب حادث نجم عن إستعمال المركبة والأضرار المعنوية الناجمة عن تلك الوفاة أو الإصابة الجسمانية ومسؤولية شركة التأمين عن الخسائر والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بسبب حادث نجم عن استعمال المركبة وفق المبالغ الواردة في الجدول رقم 1 والمرفق بهذه التعليمات والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ.
وقد تضمن الجدول رقم 1 الملحق بالتعليمات وبخصوص التعويض عن الأضرار الجسدية أن حدود مسؤولية شركة التأمين عن حادث الوفاة مبلغ عشرة آلاف دينار وعن العجز الدائم عشرة آلاف دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد ومائة دينار أسبوعياً لمدة أقصاها 39 أسبوعياً للشخص الواحد ومبلغ ألفي دينار ضرر معنوي في حالة الوفاة للشخص الواحد وفي حالة العجز الدائم ألفي دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد.
وحيث أن محكمة الإستئناف حكمت على الطاعنة بالحد الأقصى البالغ اثني عشر ألف دينار دون مراعاة نسبة العجز البالغة 20% من مجموع قواه العامة والنصوص المذكورة فإنها تكون بذلك أخطأت في التطبيقات القانونية ذلك أن تضامن شركة التأمين في مسؤوليتها من التعويض مع المسؤولين الآخرين ينبغي أن يكون في حدود مسؤوليتها المحددة قانونا.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2924/2006) فصل (22/2/2007)