مبدأ قانوني95
حيث ينعى المميزان الخطأ على الحكم المطعون فيه لإعتماده تقرير الخبرة الذي جاء مخالفاً للواقع والقانون وبينات الدعوى ولخلوه من الأسس التي يقوم عليها لما يتوجب إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر معرفة ودراية فإننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى أجرت الخبرة بمعرفة خبيرين أحدهما طبيب والثاني محامي وقد أجريا خبرتهما مستندين على أسس تكفي لبناء النتيجة التي أفضيا إليها ومن هذه الأسس جنس المصاب وعمره ومعدل عمر الإنسان وفرص الكسب ومدى تأثير الإصابة التي لحقت به على معيشته ومدى ما تركت عليه من أعراض مستديمة مسترشدين بالتقارير الطبية المنظمة بحالة المدعي الذي أصيب بعجز قدره 80% من قواه العامة وعليه يكون ما توصل إليه القرار المطعون في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 3070/2006 فصل بتاريخ 28/3/2007)