مبدأ قانوني91
وحيث أن مسؤولية الضمان على الفعل الضار يشمل الضرر المادي والكسب الفائت والضرر المعنوي عملاً بأحكام المادتين 266,267 من القانون المدني باعتبار أن الضرر الأدبي مضمون على المؤمن بحكم القانون ذلك أن الإصابات الجسدية قد تسبب للمصاب إلى جانب الأضرار المادية أضراراً أدبية كالآلام الجسدية التي يحسها المصاب والآلام النفسية التي يعانيها نتيجة العاهة التي أحدثتها له الإصابة وسببت له الضعف في البصر والعرج في المشي مع آلام وأن هذه العاهة سببت له نقصاً في قواه الجسدية بنسبة 60% فإن من شأن ذلك التأثير على قدرته على الكسب كما أنها أيضاً تلحق ضرراً بمركزه الإجتماعي.
وحيث أن الضرر الادبي يثبت ويقدر بالخبرة أما الضرر المادي ينقسم الى نوعين :
الأول ما تكبده المضرور في أقواله نتيجة للفعل الضار والثاني ما فات على المضرور من كسب كنتيجة طبيعية للفعل الضار فإن إثبات النوع الأول من الضرر المادي يحتاج إلى بينة قانونية فإن النوع الثاني المتمثل في ما فات من كسب يتحدد مقداره بالخبرة وحيث أن الضرر المادي الذي قدره الخبراء في تقريرهم عبارة عن التعويض عن مدة تعطيل المطعون ضده وما يفوت عليه من كسب يقع بشقيه تحت النوع الثاني من الضرر المادي فإنه يثبت ويقدر بالخبرة هو ما قامت به محكمة الإستئناف وأن كون المطعون ضده يتقاضى راتبه من وزارة الصحة وأنه لا زال على رأس عمله لا يؤثرعلى استحقاقه التعويضات المحكوم بها ما دام أن قدرته على الكسب نقصت بمقدار 60% وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 3236/2006 فصل بتاريخ 14/3/2007)