مبدأ قانوني86
وحيث أن المدعي قد إحتصل على تقرير طبي صادر عن اللجنة اللوائية تضمن أن الإصابات التي لحقت بالمدعي من جراء الحادث قد نجم عنها عاهة جزئية مستديمة مقدارها 45% من مجموع قواه العامة فعليه يكون إعتماد محكمتي الموضوع لهذا التقرير وعدم إجراء خبرة طبية جديدة موافقاً للقانون طالما أن اللجنة التي صدر عنها هذا التقرير مشكلة وفقاً لنظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 3835/2006 فصل بتاريخ 27/6/2007)