مبدأ قانوني82
وحيث أن محكمة الإستئناف هي التي أحالت المدعي إلى اللجنة الطبية على ضوء القارير الطبية المقدمة بعد إجراء العملية الجراحية له وثبت أن نسبة العاهة الدائمة التي أصيب بها المدعي10% من مجموع قواه الجسدية وعلى ضوء ذلك جرت محكمة الإستئناف الخبرة بمعرفة خمسة خبراء تم إنتخابهم من قبلها بعد أن ترك الطرفان أمر إنتخابهم لها حيث اطلع الخبراء على ملف القضية وعلى التقارير الطبية وفحص المدعي ومركزه الإجتماعي واعتباره المالي وتبين لهم من تقرير اللجنة الطبية اللوائية بأن الإصابات التي حصلت للمدعي بسبب حادث السير خلفت به عاهة بنسبة 10% من مجمع قواه الجسدية وفي ضوء ذلك قاموا بتقدير الضرر المادي المتمثل بنفقات المعالجة ونفقات التنقلات ونقص القدرة على الكسب وعن مدة التعطيل عن العمل كما قاموا بتقدير التعويض عن الضرر المعنوي حيث راعوا الوضع الإجتماعي للمدعي وإعتباره المالي ونظرة المجتمع له نتيجة إصابته بعاهة والحد من حريته أمام الآخرين وهي أمور تشكل تعدياً على مركزه الإجتماعي وإعتباره المالي وعليه يكون ماتوصلت إليه محكمة الإستتئناف في محله .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 1791/2007 فصل بتاريخ 22/1/2007)