مبدأ قانوني85
وحيث أخطأت محكمة الإستئاف بعدم التطرق بأن المدعي هو طبيب غير مزاول ولا يستحق بدل فوات كسب من تاريخ وقوع الحادث وحتى بلوغه سن الستين وفي ذلك نجد أن المدعي أصيب بعاهة دائمة مقدارها 20% من مجموع قواه العامة نتيجة الحادث وأن الخبراء قدروا بدل أجره الشهري بمبلغ أربعمائة دينار ولذلك يكون الحكم له ببدل الكسب الفائت وإن كان طبيباً غير مزاول لا يخالف حكم القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 2381/2007 فصل بتاريخ 22/1/2007)