مبدأ قانوني 140
وحيث أن الشخص الذي يصاب بعجز جزئي دائم من جراء الحادث الذي تعرض له يستحق التعويض قانوناً بمقتضى المادة 266 من القانون المدني لأن الذي يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار في تقدير التعويض هو نقص القدرة على العمل الناشئة عن الإصابة الجسمية.
وحيث أن عمر المصابة كان بتاريخ الحادث أقل من سن الثامنة عشرة وأن قدرتها على الكسب يكون بعد بلوغها 18 سنة تستمر لغاية 55 سنة وأن نسبة العجز 55% وقدر خبراء محكمة الإستئناف دخل شهري بمبلغ 120 دينار فيكون بدل نقص قدرتها يساوي 29304 دينار .
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2402/2007) فصل (27/1/2008)