مبدأ قانوني84
وحيث أن محكمة الإستئناف أحالت المدعي إلى اللجنة الطبية اللوائية التي أمدته بالتقرير والذي بين حالة المدعي قد إستقرت بتخلف عاهة جزئية دائمة وهي محدودية في حركة مفصل الورك الأيسر غير تامة مع إلتهاب مزمن في الساق اليسرى وقصر في الطرف السفلي الأيسر بمقدار ا سم وقدرت اللجنة الطبية نسبة 40% من مجموع قواه العامة وقد إستعرضت في تقريرها النهائي ملخصاً للتقارير الطبية التي ركنت إليها في إصدر قرارها المشار إليه ومراحل العلاج وتبين لها أن المدعي لم يكن قد شفي بعد ولم تكن حالته قد إستقرت قبل إحالته للمعاينة كما هو وارد في تقرير الطبيب وأنه عند عرضه على اللجنة الطبية كان لا يزال يعاني من إلتهاب مزمن قد يحتاج إلى معالجة وإجراء عمليات مستقبليه لإزالة هذا الالتهاب مما يجعل تاريخ صدور تقرير لجنة الطبيب الشرعي هو تاريخ إستقرار حالة المدعي ويعتبر هذا التاريخ بداية سريان ميعاد التقادم وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 247/2007 فصل بتاريخ 20/6/2007)