مبدأ قانوني 137
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في تطبيق نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 الذي حدد مسؤولية شركة التأمين في حالة العجز الدائم بعشرة آلاف دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد والأضرار المعنوية بمبلغ ألفي دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد.
وحيث أن المادة 10من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 تنص على :مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا النظام تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس واستناداً لنص المادة المذكورة فقد صدرت التعليمات التي تحدد مسؤولية شركة التأمين بعدد الجريدة الرسمية حيث نصت المادة الثانية منه على :تحدد مسؤولية شركة التأمين عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بالغير بسبب الحادث الذي نجم عن استعمال المركبة والأضرار المعنوية الناجمة عن تلك الوفاة أو الإصابة الجسمانية ومسؤولية شركة التأمين عن الخسائر والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بسبب حادث نجم عن استعمال المركبة وفق المبالغ الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بهذه التعليمات والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منها
وحيث تضمن الجدول المذكور أن حدود مسؤولية شركة التأمين عن حادث الوفاة مبلغ عشرة آلاف دينار وعن العجز الدائم عشرة آلاف دينار مضروبة بنسبة العجزللشخص الواحد ومائة دينار أسبوعياً لمدة أقصاها 39 أسبوعاً للشخص الواحد ومبلغ ألفي دينار ضرر معنوي في حالة الوفاة للشخص الواحد وفي حالة العجز الدائم ألفي دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد .
وحيث أن محكمة الإستئناف حكمت على الطاعنة بالحد الأقصى البالغ أثني عشر ألف دينار دون مراعاة نسبة العجزالبالغة 20% من مجموع قوى المدعي العامة فإنها تكون أخطأت فيالتطبيقات القانونية ذلك أن تضامن شركة التأمين في مسؤوليتها عن التعويض مع المسؤولين الآخرين ينبغي أن يكون في حدود مسؤوليتها المحددة قانوناً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2939/2007) فصل (3/3/2008)