مبدأ قانوني79
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بإعتماد تقرير الخبرة فيما يتعلق بتقدير الضررين المادي والمعنوي والكسب الفائت ذلك أن نسبة العجز لدى المدعي هي 75% من قواه العامة وقد خالف الخبراء إجتهادات محكمة التمييز وأحكام القانون المدني ذلك أن الضرر يقدر بما لحق المضرورمن ضرر وما فاته من كسب وعلى فرض صحة التعويض (مع عدم التسليم بذلك) يجب أن يكون 75% بدلاً من 100%.
وحيث أن محكمة الإستئناف إعتمدت تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى لتقدير التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الذي يستحقه المدعي.
وحيث أن الخبيرين قد سردوا بشكل مفصل الضررين المادي والمعنوي اللذين أصابا المدعي وذكرا في تقريرهما أن المدعي أصبح من ذوي العاهات والإحتياجات الخاصة…وبالنسبة لعمره والبالغ أربع وعشرين سنة وشهرين وسبعة عشر يوماً.
وحيث قدر الخبراء الضرر المادي للمدعي ب 30 ديناراً شهرياً بدل الرعاية والخدمة سواء أكانت طبية أو عادية وهو بحاجة إلى مساعدة الآخرين في كل ما يحتاجه من رعاية ذاتية وقدروا مبلغ 100 دينار شهرياً بدل الضرر المادي 56160 ديناراً.
وحيث قدر الخبراء الضررالمعنوي الذي لحق بالمدعي ب30000 دينار ووضحوا في تقريرهم الأسس المعتمدة لهذا التقدير ومنها أن المدعي لا يزال شاباً في مقتبل العمر ولم يرى مباهج الحياة مثله كمثل غيره من الشباب وفقدانه أعز ما يملك الإنسان ويعتبر سر وجوده وبقائه وتطوره والذي وهبها له الله سبحانه وتعالى وتعد من أهم الغرائز الموجودة في هذا الكون وهي الغريزة الجنسية وأن فقدها يحرمه من أن يرى نسله, ومنها الآلام الذاتية بحيث أنه وجد نفسه مقعداً ومن ذوي العاهات الدائمة التي تلازمه طوال حياته ومدى تأثير ما أصيب به من عاهات في علاقاته مع الآخرين.
وحيث جاء تقرير الخبرة واضحاً ومفصلاً فيكون اعتماده من قبل محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 2991/2007 فصل بتاريخ 16/4/2008)