مبدأ قانوني72
وحيث أن المدعي قد إحتصل على مدة تعطيل ضمن فترة التسعين يوماً بعد تاريخ الحادث وحيث أن التقرير الطبي النهائي قد حدد للمدعي مدة تعطيل عاهة دائمة جزئية فإنه وبحدود النسبة الواردة في التقرير يصبح عاجزاً بسبب الإصابة أي أنه لا يستطيع أن يقوم بعمله كالمعتاد.
أما القول أن المدعي صاحب ملحمة وأن دوره ينحصر في الإدارة فإن ذلك ليس له من يؤيده في البينات المقدمة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه وبموجب بوليصة التأمين فإن المدعي (المستفيد من البوليصة ) يستحق بسبب تعطيلة عن العمل.
وحيث أنه وبالرجوع إلى شهادة الدكتور أنه هو من قام بتنظيم التقرير الطبي الموقع منه ومفاده أن نسبة التعطيل هي 55% من قدرة الإبهام على الإستعمال, وأفاد بالمناقشة أنه من الممكن أن تتفاقم إصابة المدعي ومن الممكن أن تتحسن وأنه وبالرجوع إلى جلسة 2004/7/11 فقد تمت إحالة المدعي إلى اللجان الطبية لتحديد فيما إذا كانت الإصابة التي لحقت به تشكل عاهة جزئية دائمة أم لا.
وحيث ورد تقرير اللجنة الطبية اللوائية رقم (390173/161) تاريخ 2004/9/2 ومفاده وجود ندبة جراحية شافية على الوجه الأنسي بالإبهام الأيسر ومحدودية شديدة في حركة الإبهام الأيسر في جميع الإتجاهات ويعتبر فاقداً لوظيفته مما شكل عاهة دائمة جزئية تقدر ب15% من مجموع قواه الجسدية وحيث أن تقرير اللجنة اللوائية هو الواجب الإعتداد به ونشير بذلك القرار 2005/1822 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز وليس تقرير طبيب واحد معتمداً لدى الشركة المدعى عليها وحيث إعتبر الإبهام الأيسر فاقداً لوظيفته فإنه يستحق التعويض عن ذلك بالكامل وحسبما ورد في بوالص التأمين كما لو تم بتره وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 1245/2008 فصل بتاريخ 10/3/2009)