مبدأ قانوني71
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بتأييدها القرار المستأنف القاضي بإلزام المميزة ببدل الضرر المادي والمعنوي رغم خلو ملف الدعوى من البينة التي تثبت تضرر المميز ضدها وباعتمادها تقرير الخبرة وحيث أن ما ورد بهذين السببين يشكل طعناً بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن وتقدير البينة وفقاً للمادتين 33و34 من قانون البينات ولا رقابة لمحكمتنا عليها في هذ الأمر الموضوعي ما دام أن ما توصلت إليه من خلال تلك البينة بما فيها الخبرة المستوفية لشروطها القانونية مستمد من بينة قانونية قدمت بصورة قانونية لها أصلها الثابت بين أوراق الدعوى والتي تثبت من خلالها أن المميز ضدها قد أصيبت بعاهة دائمة بنسبة عجز 35% ومدة تعطيل شهرين وتخلف عن الإصابة تشوهات شديدة وثبتت من البينة الشخصية المتمثلة بشهادة الشاهدين اسماعيل وقيس أن المميز ضدها قد تضررت مادياً فعليه يكون الحكم لها ببدل الكسب الفائت وبدل مدة التعطيل وبدل عمليات تجميلية وبدل ضرر معنوي واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 1500/2008 فصل بتاريخ 3/3/2009)