مبدأ قانوني69
وحيث أن الإدعاء كان يتعلق بما أصاب المدعين من أضرار مادية ومعنوية بسبب وفاة الطفل مؤمن وكذلك الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية نسرين بسبب الحادث الذي إحتصلت فيه على مدة تعطيل إثني عشر أسبوعاً وعاهة دائمة بنسبة 8% من قواه العامة فإن الطاعنه تكون ملزمة بالتعويض على المدعيين وفقاً لطلباتهم في صحيفة دعواهم.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 2012/2008 فصل بتاريخ 26/4/2009).