مبدأ قانوني68
وحيث أن البينة القانونية التي إعتمدتها محكمة الموضوع في قضائها قد اثبتت إصابة المميز ضده نتيجة حادث السير الذي تعرض له من قبل المدعي أثناء قيادة الأخير لسيارته بعاهة دائمة جزئية بنسبة 25% من مجموع قواه العامة ونقص قدرته على العمل وإستحقاقه التعويض عن الضرر المادي والأدبي خلافاً لما ورد بهذا السبب وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 2037/2008 فصل بتاريخ 20/4/2009)