مبدأ قانوني67
وحيث أن المدعية إحتصلت على تقرير نهائي من اللجنة الطبية اللوائية وتخلف لديها عاهة دائمة جزئية مقررها 15% من قواها العامة وأن مسؤولية شركة التأمين عن الضرر المادي تتحدد حسب البوليصة ونظام التأمين الإلزامي رقم ( 32) لسنة 2001 بقيمة الضرر المادي والأدبي مضروباً بنسبة العجز وهو ما جرى إحتسابه من قبل محكمة الإستئناف وعليه يكون قرارها في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 2400/2008 فصل بتاريخ 3/5/2009)