مبدأ قانوني70
وحيث أن الحكم للمدعية بمبلغ (4600) دينار فإن المدعية حصلت على تقرير طبي مفاده مدة تعطيل 25% من كامل قواها الجسدية وأن المبلغ المحكوم به هو بنسبة المبلغ المحدد بالجدول الصادر بموجب نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وأن الحكم بهذا المبلغ ليس فيه أي مخالفة قانونية وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 2419/2008 فصل بتاريخ 19/4/2009)