وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث عدم عدم مراعاة الحد الاقصى لمسؤولية شركة التأمين وفق الإتفاقية الموقعة بين شركة التأمين والقوات المسلحة .
وحيث أن التعويض عن العجز الكامل الغير قابل للشفاء مبلغ 8500 دينار وأن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لمدة أقصاها 24 أسبوعاً مبلغ 85 ديناراً أسبوعياً وأن تكلفة المعالجة الطبية هي بحد أقصى 3500 دينار وذلك وفقاً لنظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985.
وبالتالي فإن ما يستحقه المدعي من تعويض وفقاً للتقرير الطبي المتضمن حالة عجز دائم 30% وتعطيل 24 أسبوعاً هو على النحو التالي 2550 دينار عن العجز الكامل والغير قابل للشفاء ومبلغ 2040 دينار عن مدة تعطيل اي ما مجموعه 4590 دينار أما المعالجة الطبية فهو مشمول بالتأمين لدى الجيش هو وأبناؤه حسب ما يثبت من البينة الشخصية التي قدمها مما لا يجوز الحكم له بها وإلا يكون بذلك تقاضى بدل المعالجة أكثر من مرة.
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون بذلك قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2606/2008) فصل (12/7/2009)