مبدأ قانوني66
وحيث توصلت محكمة التمييز بقرار النقض رقم (2007/1758) الصادر بهذه الدعوى أنه إذا كانت مسؤولية شركة التأمين غير قائمة بموجب المادة 3/د من نظام التأمين الإلزامي رقم (29 لسنة 1985) إلا أنها قائمة وفقاً لإتفاقية التأمين وبالحدود المتفق عليها كونها استثناء من عدم قيام المسؤولية ونجد أن محكمة الإستئناف قد إتبعت قرار النقض واطلعت على الإتفاقية والجدول (ب) المتعلقة بحدود مسؤولية الشركة وقد ورد فيه أن حدود مسؤولية الشركة عن العجز الكلي الذي ينحصر بمبلغ 8500 دينار وحيث أن نسبة العجز الذي لحق بالمدعي المميز ضده هي 25% فإنه يستحق من هذا المبلغ ما يعادل هذه النسبة فقط .
وحيث لم يرد في هذا الجدول ما يشير إلى التعويض عن الضرر وأن التعويض الوارد فيه قد جاء على سبيل الإستثناء من عدم قيام مسؤولية الشركة وفقاً للمادة 3/د من نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 على أن إعتبار أن المدعي كان راكباً ومستثنى من النظام المذكور وعليه فإن الحكم المدعي بمبلغ خمسة آلاف دينار كتعويض عن الضرر المعنوي لا يقوم على أساس قانوني سليم.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 2779/2008 فصل بتاريخ 1/12/2008)