مبدأ قانوني75
وحيث أن المدعي ونتيجة الحادث أصيب بكسور وجروح أجريت له عد عمليات ولدى إحالته إلى اللجنة الطبية لتقرير حالته إستنادا لتقارير الطبية الذي حصل عليها فقد جاء بتقرير اللجنة الطبية اللوائية من خلاصته أن المدعي أصيب بجرح من الجانب الرئيسي من الركبة اليسرى مع عملية اصلاح الأربطة وكسور متعددة في الجانب الأيسر في عظام العانة وتم معالجتها وديسك في الفقرات القطنية الخامس وألم وضمور في الخصية اليمنى وقدرت له أن نسبة العجز 45% وحيث أن اللجنة المختصة في تقدير العاهة هي اللجنة الطبيه اللوائية وأن التقرير الصادر عنها يعتبر مستنداً رسمياً لذلك يعتبر تقديرها هو الذي يحدد نسبة العجز وحيث أن محكمة الإستئناف أخذت بتقرير اللجنة اللوائية عند تقدير التعويض وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 626/2008 فصل بتاريخ 30/11/2008)