مبدأ قانوني74
وحيث أنه وبعد الحصول على تقرير طبي من اللجنة اللوائية والذي حدد نسبة العجز لديه ب55% والمؤرخ في 2003/3/18 وأن المميز قدر دعواه بتاريخ 2006/6/26 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات وشهرين عى وقوع الضرر وعلم المميز بالمسؤول عنه فتكون هذه الدعوى غير مسموعة وفق أحكام المادة 1/272 من القانون المدني وكذلك المادة 932 من ذات القانون لمرور الزمن المانع من سماعها وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذات النتيجة التي توصلت إليها فيكون قرارها واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 990/2008 فصل بتاريخ 17/5/2009).