مبدأقانوني 92
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث عدم مراعاة مساهمة المميزة في الحادث وبالرجوع إلى جدول مسؤولية شركة التأمين الملحق بنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001.
وقد حدد مسؤولية شركة التأمين بالنسبة للوفاة والإصابات والعجز الدائم بعشرة آلاف دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد كما حدد مسؤوليتها للأضرار المعنوية بألفي دينار مضروبة بنسبة العجز وبدل التعطيل حدد بمبلغ مائة دينار لمدة أقصاها 39 اسبوعاً .
وحيث أن المدعي يستحق التعويض بنسبة 25% نسبة العجز 70% نسبة تحمل شركة التأمين من الحادث وبالتالي فإن المدعي يستحق عن الضرر المادي مبلغ 1750 دينار وعن الضرر المعنوي 350دينار ومدة التعطيل 2142850دينار .
وحيث أن هذا المبلغ هو الحد الذي يتعين أن تحكم به شركة التأمين بالتضامن مع باقي المدعي عليهم من مجمل التعويض الوارد بتقرير الخبرة وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون ما توصلت إليه مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2139/2009) فصل (20/12/2009)