مبدأ قانوني 123
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بإحالة المميز ضده إلى اللجنة الطبية المركزية.
وحيث استقر إجتهاد محكمة التمييز على أن الجهة المختصة بتقدير العاهات لغير موظفي الحكومة هي اللجان الطبية عملاً بالمادة 16 من نظام اللجان الطبية.وحيث أن محكمة الاستئناف قد فصلت بالدعوى دون سماع شهادات أطباء اللجنة المركزية التي اصدرت التقرير الذي يتضمن نسبة العجز للمصاب المدعي 12%
وحيث أن محكمة الإستئناف فصلت بالدعوى على خلاف ذلك فيكون قرارها سابق لأوانه ومخالف لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2266/2009) فصل (30/12/2009)