مبدأ قانوني64
حيث أن المميز ضدها المدعية ونتيجة للإصابه اللاحقة بها والتي أورثتها عاهة دائمة بنسبة 35% من مجموع قواها العامة وتعطيلها مدة 8 أشهر تستحق تعويضاً عن نقص قدرتها على الكسب وعما لحق بها من ضرر معنوي ومادي ومن الرجوع إلى تقرير الخبرة التي قام عليها القرار المطعون فيه والجارية بمعرفة ثلاثة خبراء يتبين أنها جاءت موافقة للواقع والقانون والأصول ولم يرد عليها من الطعون القانونية ما ينال منها أو يجرحها وبذلك فإن إعتماد محكمة الموضوع لهذه الخبرة لا يخالف القانون ويدخل ضمن صلاحيتها وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 879/2009 فصل بتاريخ 21/5/2009).