مبدأ قانوني63
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بإعتبار أن نسبة العجز التي يستحق عنها التعويض هي 60% من قواه العامة وليس 95% كما جاء في تقرير اللجنة الطبية المشتركة وفي ذلك نجد أن اللجنة الطبية المشتركة العليا توصلت إلى أن هناك نسبة عجز لحقت بالمدعي (المميز) مقدارها 35% ناشئه عن طبيعة عمله ولا علاقة لها بالحادث موضوع الدعوى وأن نسبة العجز نتيجة الحادث هي 60% من قواه العامة وحيث لا يجوز التعويض عن نسبة عجز ليست ناشئة عن الحادث فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف يتفق وصحيح القانون من هذه الجهة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 987/2009 فصل بتاريخ 27/8/2009)