مبدأ قانوني115
وحيث ان التقارير الطبية التي اعتمدتها المحكمة هي تقارير صادرة عن اللجنة الطبية التابعة لمؤسسة الضمان الإجتماعي .
ولما كان نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 نص على تشكيل لجان طبية لها إختصاص وظيفي في تقدير العاهات والعجز,وحيث أن محكمة الاستئناف لم تعالج هذه المسألة فيكون قراراها سابق لاوانه ومخالف لاحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1900/2010) فصل (11/7/2010)