مبدأ قانوني65
وحيث أن محكمة الإستئناف أجرت خبرة فنية بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة وأفهمتهم المهمة الوكولة إليهم وقام الخبراء بتقديم تقرير خبرة مفصل بينوا فيه ما وجدوه من وقائع الحادث ووضع المصاب الصحي والحالة الإجتماعية وإعتمدوا في تقريرهم على التقارير الطبية المنظمة بحقه والتقرير الطبي القضائي الصادر عن اللجنة الطبية المنعقدة في مديرية صحة معان بتاريخ 2008/7/2 بأن حالة المصاب إستقرت على فقدان السن الأمامي وألم في الفك مع فقدان دائم لعظم الفك العلوي في القطنية الثنية الرباعية اليسرى وأنه بحاجة إلى زراعة عظم مستقبلي وأن اللجنة قدرت نسبة العجز ب40% من مجموع قواه العامة وأن مدة التعطيل الإجمالية شهرين.
وأن المدعي المصاب بحاجة إلى عمليات مستقبلية فهو يحتاج إلى زراعة أسنان في المنطقة الأمامية عدد 2 بالإضافة إلى تركيب جسر مضاف مع الزراعة مع زراعة عظم مفقود للفك العلوي وأن الخبراء ركنوا في تقديراتهم للتعويض إلى النصوص القانونية الباحثة في الضررين المادي والمعنوي وجاء تقريرهم موفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجله وأنه مستوفي للشروط الواردة في المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 2386/2010 فصل بتاريخ 3/4/2011).