مبدأ قانوني60
وحيث أن محكمة الإستئناف قد قررت إجراء خبرة جديدة وقد ترك الأطراف للمحكمة إنتخاب الخبراء وأفهمتهم المهمة الموكولة إليهم وتقدير بدل الضررين المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعي نتيجة الحادث الذي تعرض له بتاريخ 2002/12/1 وتمكينهم من الإطلاع على ملف الدعوى والتقارير الطبية المعطاة بحق المدعي وتمكينهم من مقابلة المدعي المصاب وعلى ضوء ذلك نهض لخبراء بمهمتهم وذكروا في تقريرهم أنهم إطلعوا على ملف الدعوى البينات المقدمة فيها وأنهم إجتمعوا بالمدعي ودرسوا حالته الإجتماعية والصحية وقد وصفوا ظروف الحادث ووصفوا الحالة الصحية للمدعي ومدى إصابته وخطورتها وأنه تخلفت لديه عاهة دائمة بنسبة 20% من مجموع قواه الجسدية العامة وقدروا بدل تعويض للمدعي مادي ومعنوي وذلك حسب نظام التأمين الإلزامي رقم 29لسنة 1985 وبهذا فقد جاء تقريرهم موافقاً للأصول والماده 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 2816/2010 فصل بتاريخ 26/1/2011)