مبدأ قانوني56
وحيث أن اللجنة الطبية اللوائية / العاصمة قررت أن المميز أصيب بحالة عجز كلي دائم بنسبة (80%) فإنه يستحق التعويض عن تلك الحالة ضمن الحدود المنصوص عليها في الماده (18) من نظام العمل لدى المميز ضدها إذا ما كانت قد لحقت به خلال عمله لديها وهو ما لم تحدده تلك اللجنة بتقريرها وعليه فإن ما انتهت إليه محكمة الوضوع فيما يتعلق التثبت من تاريخ حدوث العجز الكلي الدائم للمميز واقع في محله ومتفق وأحكام القانون وليس كذلك فيما يتعلق بنسبة العجز وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في غير محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 607/2010 فصل بتاريخ 9/6/2010)