مبدأ قانوني51
وحيث يتبين أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها شركة البوتاس العربية والتي قامت بالتأمين على العاملين لديها بموجب عقد التأمين الجماعي لضمان الوفاة والعجز الدائم الجزئي الناتج عن الحوادث والأمراض وحدد نسبة التعويض الواجب دفعها حسب العقد والملاحق التابعة له وأن الثابت من أوراق الدعوى المدعي أثناء العمل لدى المدعى عليها قد أصيب بأمراض وإصابات منها إنزلاق غضروفي بالفقرات العنقية الثالثة وحتى السادسة وفتق إربي أيمن ومحدودية لحركة الكتف الأيسر وإرتفاع ضغط الدم الشرياني وأجريت له قسطرة وعملية قلب مفتوح وتخلف له عجز جزئي دائم قدر بنسبة (55%) من قواه العامة من قبل اللجنة المختصة .
وحيث أن المدعي وباعتباره من العاملين لدى شركة البوتاس فإنه هو المستفيد من عقد التأمين. وبما أنه أثبت مقدار الراتب الذي يتقاضاه وأنه كان يتقاضاه راتب الثالث عشر والرابع عشر وعليه فإن المدعي يستحق التعويض المحدد بموجب عقد التأمين الجماعي المتمثل براتب 56 شهراً مضروب بنسبة العجز الدائم.
وحيث أن محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1654/2011 فصل بتاريخ 13/6/2011)