مبدأ قانوني50
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أجرت خبرة فنية بمعرفة خبير محام من ذوي الدراية والمعرفة وأفهمته المهمة الموكولة له وقدم تقرير خبرة مفصل مبيناً فيه ما وجده من وقائع الحادث ووضع المصاب وأنه كان يبلغ من العمر عند الحادث (6)سنوات واعتمد في تقريره على التقارير الطبية والتقرير الطبي القضائي الصادر عن اللجنة الطبية وما إستقر عليه حالة المصاب بتخلف عاهة جزئية دائمة متمثلة بصمم كامل في الأذن اليسرى بسبب إصابة العصب السمعي الأيسر وقدرت نسبة العجز ب30% من مجموع قواه العامة ومدة التعطيل الإجمالية بستة أشهر من تاريخ الحادث.
وحيث أن الخبير قام بتقدير التعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بالمصاب بمبلغ ستة آلاف دينار وبدل الكسب الفائت من لحظة بلوغ المصاب بداية سن الإنتاج حتى سن التقاعد للرجال ستين عاماً كما قام الخبير بحسم مبلغ ستة آلاف دينار التي قامت شركة التأمين بدفعها للجهة المدعية من قيمة التعويض وبالتالي فقد قام الخبير بتقدير التعويض حسبما جرى عليه التطبيق القانوني والإجتهاد القضائي.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1764/2011 فصل بتاريخ 18/7/2011)