مبدأ قانوني47
وحيث أن من المقرر قانوناً وفقاً للبند الثاني من الجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 أن إلتزام شركة التأمين عن الضرر المعنوي في حالة العجز الجزئي الدائم محدد بمبلغ ألفي دينار مضروباً بنسبة العجز للشخص الواحد, وحيث أن عجز المميز ضدها (المدعية) الجزئي الدائم بنسبة 50% فإن المستحق لها من هذه الناحية مبلغ 2000*50% =100دينار وهذا المبلغ ينبغي الحكم به على المميزه عن الضرر المعنوي بالتضامن مع مالك المركبة وسائقها بحيث يكون مجموع المبلغ المحكوم عليهم 7600دينار بدلاً من 8600دينار وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر فيكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2392/2011 فصل بتاريخ 26/9/2011)