مبدأ قانوني48
وحيث أن اللجان الطبية هي المرجع المختص بتحديد نسبة العجز وأنه لا عبرة للإتفاق بين الشركة الطاعنة وشركة التأمين حول المرجع المختص بتحديد تلك النسبة وحيث أنه وبالرجوع إلى تقرير اللجنة الطبية اللوائية وهي لجنة حكومية والذي إعتمدته محكمة الموضوع بتحديد نسبة عجز المدعي(المميز ضده) فقد تضمن أنه تم الإطلاع على التقرير الطبي القضائي القطعي والإستشارات الطبية من ذوي الإختصاص المتعلقة بالمدعي وبهذه الحالة فإن المعول عليه هو ما جاء بتقرير اللجنة الطبية المركزية وما توصلت إليه اللجنة المذكورة بما تبين لها من إصابات وأمرض لدى المدعي ومن ثم تحديد نسبة العجز بمقدار 30% في ضوء هذه الأمراض وحيث اعتمدت محكمة الإستئناف على هذا التقرير فقد جاء قرارها في محله .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2396/2011 فصل بتاريخ 19/11/2011)