مبدأ قانوني45
وحيث أنه تخلف لدى إبن المميز ضدها عاهة جزئية دائمة بنسبة 70% من مجموع قواه العامة ومن شأنها أن تحد من حركته ونشاطه وممارسة حياته المعتادة فإن ذلك يشكل تعد في حرية القاصر ومركزه الإجتماعي وإعتباره المالي المستقبلي وبالتالي فإنه يستحق التعويض لقاء الضرر المعنوي الذي قدره الخبيران وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3432/2011 فصل بتاريخ 23/1/2012)